إجابة الافتاء
إذا ارتكب شخص الژنا بفتاة، ثم تاب ونده. وعاد، وأراد أن يتزوج بتلك الفتاة التي ژنا بها، فهل يزول وزر الژنا أم يظل؟
كان هذا سؤال وجهه أحد الأشخاص لدار الإفتاء لمصرية، لتجيب عنه وتفGر هذه المفاجأة غير لمتوقعة بIلمرة.
وكان فحوى السؤال حول موقف من تزوجت من رجل زَنَى بها، هل يبقى الوزر أم يزول بمجرد الزواج؟ الجواب
الجواب أجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال بفتوى من الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حيث قال: "الژنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من ش ط هذه التوبة أن يتزوج الزاني ممن اقترف هذه الچرة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الژنا والنده على فعله والعزم على عده. العودة إليه".
وأشار المفتي | الأسبق إلى أن من تاب لله فإن الله يتوب عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر أخطأ معها، فإذا تاب كلاهمI وكانا ملائمين للزواج من
ي حسن زواجهم من بعضهما
وفي إجابة أيضا عبر البث المباش, لفتاوى دار الإفتاء، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، جميع الش, ائع السهوية حرمت چرة الژنا وأمرت بتجنب الطرق الموصلة إليه، لافتًا إلى قوله تعالى “وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذُلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
وأوضح أمين الفتوى بأن زواج الرجل بمن ژنا بها زواج صحیح وزناه . ام فعليه التوبة إلى الله والاسټغفار والنده. على الژنا، والإصرار على عده. الرجوع إلى مثله، والإكثار من الطاعات والعمل الصالح، لافتًا إلى أن الزواج بIلمرأة التي ژنا بها لا يُكفر إثم الژنا