هل. يجوز للرجل أن ينا-م مع أخته في غرفة واحدة
انت في الصفحة 1 من صفحتين
الجواب
لا حرج على الرجل أن ينام مع أخته في غرفة واحدة ، كل منهما على فراشه ، إذا أُمن الاطلاع على شيء من عورتهما ، ولا فرق في ذلك بين حال الصوم وغيره .
وعورة المرأة بالنسبة لأخيها وعامة محارمها : جميع بدنها إلا ما يظهر غالبا ، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين والساقين ، قال في "كشاف القناع" (5/11) : " ( و ) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( ذات محارمه ) قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى .
وعورته بالنبسة لها : ما بين السرة إلى الركبة .
قال في "كشاف القناع" (5/15) : " ( وللمرأة مع الرجل ) نظر ما فوق السرة وتحت الركبة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ) ، وقالت عائشة :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ) متفق عليه ، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ؛ ولأنهن لو منعن من النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرون إليهم " انتهى .
فيجب أن يحتاط كل منهما عند نومه ، فيلبس ما يستر عورته ، ويحفظه من الانكشاف .
ولما كان النوم مظنة انكشاف العورة ، وثوران الش،ـهوة جاءت الشريعة الكاملة المطهرة بالأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع . كما روى أبو داود (418) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ )
وروى الدارقطني والحاكم عن سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم و إذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة ) والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم 418
وقد فسر أهل العلم التفريق في المضاجع بأمرين :
الأول : التفريق بين فرشهم ، وهذا هو ظاهر الحديث الثاني .
الثاني : ألا يناما متجردين على فراش واحد ، فإن ناما بثيابهما من غير ملاصقة جاز ذلك عند أمن الفتنة .