هل. يجوز للرجل أن ينا-م مع أخته في غرفة واحدة
انت في الصفحة 2 من صفحتين
قال زكريا الأنصاري رحمه الله : " التفريق في المضاجع يصدق بطريقين : أن يكون لكل منهما فراش ، وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين ، وينبغي الاكتفاء بالثاني ; لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده . قال الزركشي حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق : ( فرقوا بين فرشهم ) مع تأييده بالمعنى وهو خوف المحذور " انتهى من "أسنى المطالب" (3/113).
وقال في "كشاف القناع" (5/18) : " ( وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو إناثا , أو إناثا وذكورا فرق وليُّهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفرقوا بينهم في المضاجع ) أي حيث كانوا ينامون متجردين كما في المستوعب والرعاية " انتهى.
وقال ابن مفلح رحمه الله : " ومن بلغ من الصبيان عشرا منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردين ذكره في المستوعب والرعاية ، وهذا والله أعلم على رواية عن أحمد واختارها أبو بكر. والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر ، وأن له عورة يجب حفظها ، والمسألة مشهورة مذكورة في كتاب الجنائز " انتهى من "الآداب الشرعية" (3/538).
وإنما ذكرنا هذا للفائدة ، ولئلا يُظن أن الحديث يقتضي عدم نوم الأخ مع أخته في غرفة واحدة ، وإن كان هذا هو الأولى لمن تيسر له ذلك .
والله أعلم .